14-01-2009, 02:46 AM
|
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: •ܔ[آهـ ٍ .. وكم من آهـٍ نردّدهـــاآ ..]ܔ•.
المشاركات: 923
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
آلية دعم التدريب والتوظيف
1.آلية دعم من سبق تأهيله أو تدريبه :
تستهدف دعم من سبق تدريبه من خلال جهات تدريبية حكومية أو أهلية وحاصلاً على مؤهلاً تخصصياً معتمداً مثل خريجي الجامعات وكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة بحيث يكون المتدرب ملبياً لمتطلبات الوظيفة ويحتاج إلى تدريب للتهيئة المبدئية على رأس العمل ، ويتم الدعم في هذه الحالة وفقاً للآلية الآتية :
1/1 دعم مدة التدريب :- <LI dir=rtl>يسهم الصندوق خلال مدة التدريب التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر بمبلغ ( 500 ) ريال شهرياً للمنشأة مقابل تدريب كل موظف وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.
- يقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة ( 75% ) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ ( 1500 ) ريال شهرياً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
2/1 دعم المدة اللاحقة للتدريب :- يسهم الصندوق – للمدة المكملة للسنتين بعد انتهاء مدة التدريب - بنسبة ( 50% ) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ ( 2000 ) ريال شهرياً للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
2. آلية دعم من لم يسبق تأهيلة أو تدريبة :
يستهدف دعم تدريب وتوظيف من لم يسبق تدريبه وتأهيله ولا يلبي احتياجات الوظيفة المرشح لها. ويتم الدعم في هذه الحالة وفقاً للآلية الآتية:
2/1دعم مدة التدريب :
أ - التدريب داخل المنشأة:- يسهم الصندوق خلال مدة التدريب التي لا تزيد عن (12) شهراً بمبلغ (500) ريال شهرياً مقابل تدريب كل موظف وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.
- يقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة (75% ) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (1000) ريال شهرياً للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق، وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب.
ب - التدريب في جهة تدريبية خارجية معتمدة :
- <LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%">يسهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة ( 75% ) من تـكاليف التدريب ولمدة لا تـزيد عن ( 24 ) شهراً بما لا يتجاوز مبلغ ( 1500 ) ريال شهرياً للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف ، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق .
- يقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة ( 75% ) من راتب الموظف بما لا يتجاوز ( 1000 ) ريال شهرياً للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب، وذلك وفق الضوابط التي يحددها الصندوق .
2/2 دعم المدة اللاحقة للتدريب :
يسهم الصندوق ولمدة سنة بنسبة ( 50% ) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ ( 2000 ) ريال شهرياً للموظف الواحد وفق الضوابط التي يحددها الصندوق.
ضوابط دعم التدريب والتوظيف
أولاً : ضوابط عامه :- أن يقدم طلب الدعم من الجهة الموظفة.
- <LI dir=rtl>أن تكون الجهة الموظفة إحدى منشآت القطاع الخاص.
<LI dir=rtl>أن يكون لدى الجهة الموظفة لائحة تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل إذا كان عدد موظفيها ( 20 ) موظفاً فأكثر.
<LI dir=rtl>أن يكون المرشح للوظيفة سعودي الجنسية.
<LI dir=rtl>أن يكون المرشح للوظيفة عاطلاً أولم يسبق له العمل و مستجداً بالمنشأة.
<LI dir=rtl>أن لا يكون المرشح قد سبق دعم توظيفه من الصندوق.
<LI dir=rtl>أن يتم التوظيف بموجب عقد عمل غير محدد المدة .
<LI dir=rtl>أن يتم تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أول يوم تدريب .
<LI dir=rtl>أن يكون دعم الصندوق للراتب الشهري مضافاً له بدلي السكن والنقل .
<LI dir=rtl>أن يتم استيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة للدعم.
- أن يبدأ الدعم اعتباراً من تاريخ بدء التدريب بعد توقيع الاتفاقية مع الصندوق.
ثانياً : ضوابط دعم من سبق تأهيله أو تدريبه :
1.أن يكون تخصص المرشح مناسبا لطبيعة عمل الوظيفة.
2. أن تقدم الجهة برنامجا لتهيئة الموظفين الجدد وتدريبهم على مهام الوظائف المستهدفة.
3. أن تقدم الجهة خطة زمنية لتنفيذ البرنامج.
4. تنفيذ التدريب من قبل مختصين ذوي خبرة بطبيعة عمل الوظائف.
5. أن يكون التدريب داخل المنشأة ما لم تتطلب طبيعة الوظيفة غير ذلك، على أن يكون الدعم المالي وفقا لما هو مقرر بآلية دعم من سبق تأهيله.
ثالثاً : ضوابط دعم من لم يسبق تأهيله أو تدريبه:
أ- داخل المنشأة:
1. أن يكون البرنامج التدريبي ملبيا لمتطلبات الوظيفة المستهدفة.
2. أن تقدم الجهة خطة زمنية لتنفيذ البرنامج التدريبي.
3. تنفيذ التدريب من قبل مختصين ذوي خبرة بطبيعة عمل الوظائف.
4. أن تتوفر البيئة التدريبية الملائمة لتنفيذ البرنامج داخل المنشأة.
5. أن يكون الموظف متفرغا أثناء مدة التدريب.
6. أن يمنح الموظف شهادة اجتياز للبرنامج التدريبي.
7. يعتبر التدريب داخل المنشأة إذا كانت الجهة الموظفة منشأة تدريبية وترغب في تدريب وتوظيف كوادر لتغطية احتياجاتها الوظيفية.
ب- خارج المنشأة:
1.أن يكون التدريب في مراكز أو معاهد مرخصة لمزاولة نشاط التدريب.
2.أن يكون البرنامج ملبيا لمتطلبات الوظيفة المستهدفة و معتمداً من الجهة ذات العلاقة.
3.أن يقتصر دعم التدريب على البرامج الموجهة للوظائف التي لا تغطي مخرجات جهات التعليم والتدريب القائمة حاجة سوق العمل إليها.
4.أن تكون البرامج ذات طابع تدريبي يركز على الجانب التطبيقي التخصصي للوظيفة.
5.أن تتحمل جهة التوظيف النسبة المتبقية من تكلفة التدريب الخارجي كاملة.
6.في حالة تطلب البرنامج التدريبي قضاء المتدرب فترة زمنية للتطبيق على رأس العمل داخل المنشأة يتم احتساب هذه الفترة وفقا لآلية دعم التدريب داخل المنشأة، على أن لا تزيد هذه المدة عن 30% من مدة التدريب.
معايير تقييم رسوم التدريب:
1.الخبرة السابقة لدى المركز أو المعهد في المجال المرتبط بموضوع البرنامج التدريبي.
2.السيرة الذاتية للهيئة التدريبية واحتساب التكلفة وفق لوائح مكافآت هيئة التعليم والتدريب بالجامعات والمؤسسات التعليمية بالمملكة.
3.وجود تحالفات مع جهات تدريب عالمية معتمدة تنفذ البرامج والدورات.
4.تطبيق معايير دولية عالمية لنشاط التدريب.
5.يتم التفاوض مع جهة التدريب حول الرسوم من قبل الصندوق في حالة طلب الجهة الموظفة الواحدة لأعداد كبيرة.
6.يسترشد بالأسعار السائدة في سوق التدريب وفقا للمدة الزمنية للبرنامج.
رابعا : تعاريف :
يدخل في حكم المؤهل ما يلي:
1. خريجو الجامعات و برامج الدبلومات والبرامج التأهيلية في الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الحكومية والأهلية المعتمدة.
2. حملة الرخص التي تمنحها الجهات ذات الاختصاص مثل رخصة الغواص والبحار ورخص الإنقاذ والإطفاء، وما في حكمها.
التدريب الخارجي:
هو أن يتم تنفيذ التدريب للجهة الموظفة في مركز أو معهد تدريبي خارجي حاصل على رخصة مستقلة لمزاولة التدريب بغض النظر عن المالك. ويقدم نشاط التدريب للمنشأة ولغيرها.
التدريب الداخلي:
هو أن يتم تنفيذ التدريب للجهة الموظفة في داخل المنشأة أو في مركز تدريب تابع للجهة، سواء كان هذا المركز حاصل على رخصة مستقلة لمزاولة التدريب أم لا. ويقدم نشاطه التدريبي لموظفي المنشأة فقط .
برامج الدبلومات:
برامج الدبلوم الثانوي الفني:
وهي دبلومات المعاهد الثانوية الفنية الأهلية التي تقدم برامج ومناهج نظرية وعملية تنتهي بمنح المستفيد مؤهلا دراسيا مساويا لما تمنحه معاهد المؤسسة وهي: المعهد الثانوي الصناعي الأهلي، المعهد الثانوي الزراعي الأهلي، المعهد الثانوي التجاري الأهلي، معهد المراقبين الفنيين الأهلي.
برامج الدبلوم المتوسط:
وهي برامج تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بعد المرحلة الثانوية.
برامج الدبلوم التطبيقي:
وهي برامج تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بعد المرحلة المتوسطة وتنتهي بحصول المستفيد على شهادة دبلوم في تلك البرامج.
البرامج التدريبية التأهيلية:
·برامج مراكز التدريب المهني الأهلية وهي التي تقدم برامج نظرية وعملية تنتهي بمنح المستفيد مؤهلا تدريبيا مساويا لما تمنحه المراكز المماثلة التابعة للمؤسسة.
·برامج مراكز التدريب الفني الأهلية وهي التي تقدم دورات وبرامج تدريبية تأهيلية ومدتها ما بين الشهر والستة أشهر، وهدفها الإسهام في إعداد كوادر مؤهلة للعمل وتنتهي بمنح المتدرب شهادة اجتياز اختبارات دورة.
|