27-01-2009, 05:38 AM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 111
معدل تقييم المستوى: 33
|
|
فتوى هامة جدا للموظفين
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?
=====
فأجاب رحمه الله :
===============
' استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة ، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول ، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام ، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره .'
===
وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟
فأجاب رحمه الله : ' ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها ' لقاء الباب المفتوح س 238
===============
كان يأخذ أغراضاً من العمل فكيف يتصرف؟؟
السؤال :
===========
أنا موظف بمؤسسة حكومية ، وكنت آخذ بعض الأقلام والورق الأبيض الفارغ وبعض الدباسات والطامس الأبيض وأذهب بها إلى المنزل ، وبعد ذلك منَّ الله عليَّ بالتوبة والاستقامة والحمد لله ، ولكن كيف أعمل بهذه الأدوات حتى يرتاح ضميري، علماً أني لا أتذكر من أي مكتب أخذتها . فماذا أفعل ؟.
الجواب:
========
الحمد لله أوجب الله تعالى حفظ الأمانة ، وحرَّم أخذ أموال الناس بغير حق .
قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58
وعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' … والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت ؟ ' . رواه البخاري ( 6578 ) ومسلم(1832) .
والحمد لله الذي منّ عليك ووفقك للتوبة ، وهذا من نِعم الله تعالى عليك التي يستحق الشكر عليها ، فاحمد الله تعالى واسأله المزيد من فضله وتوفيقه .
ولا يلزمك أن تكشف نفسك للمؤسسة ، بل يكفيك أن تُعيد الأغراض نفسها أو ما يُماثلها بأي طريقة كانت ، فإن لم تتمكّن من ردّها فإنك تتصدق بقيمتها في أعمال البر .
وعليك تحرّي المكتب الذي أخذتها منه ، فإن لم يمكنك معرفته فيكفيك – إن شاء الله تعالى – إعادتها إلى المؤسسة نفسها .
========================
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كان يعمل بالقوات المسلّحة وأخذ معطفاً بدون إذن المسؤول . فأجابت :
يجب عليك ردّ مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى الجهة التي أخذت منها ، وإذا لم تستطع فتصدّق بذلك على فقير . اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (23/430)
السؤال:
======
نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي? .
الجواب:
=======
الحمد لله
استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به ، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .
فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك ، حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .
ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .
أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .
وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .
فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير ، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .
================
|