09-02-2009, 09:03 AM
|
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: KSA. Madina
المشاركات: 409
معدل تقييم المستوى: 61
|
|
الشورى يوافق على تعديل رسم "ثمن عقارات الأجانب"
حلول البطالة www.btalah.com وظائف توظيف وظيفة vacancies job jobs
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والسبعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي عقدت اليوم الأحد , برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على إجراء تعديلٍ بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، المقدم من لجنة الشؤون المالية .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس استعرض في بداية جلسته تقريراً من لجنة الشؤون المالية تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، موضحاً معاليه أن المجلس بعد النظر في تقرير اللجنة صوّت بالأغلبية بالموافقة على ما تضمنه من توصيات، هي:-
أولاً: تعديل المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29/11/1377هـ بإضافة العبارة التالية:"كما يستوفى رسم قدره (10%) من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث، أو الوصية، أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".
ثانياً: دراسة تعديل الرسم المقرر على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب ليتناسب مع المتغيرات، والتطورات المحلية، والدولية، والإقليمية مع مراعاة المعاملة بالمثل.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه المحضر الموقع بين وزير البترول والطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزير الطاقة والتعدين بجمهورية السودان، مبيناً معالي الأمين العام أن المجلس عقب المداولة صوّت بالأغلبية الموافقة على توصية اللجنة بالنص الآتي:
"بالموافقة على ما ورد في المحضر الموقّع بين وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزير الطاقة والتعدين بجمهورية السودان في مدينة الخرطوم خلال الفترة 16-18/3/1429هـ".
إلى ذلك، نظر مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته، إلى طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وتضمنت المادة الأولى من نظام الشركات تعريفاً للشركة بأنها "عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، حيث يتيح الطلب استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد الشركاء، وعقب المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات، ثم تقدم مرئياتها في جلسة قادمة.
كما درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى والمتضمن تعديل نظام الكهرباء، بهدف جعل الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء إلزامياً لجميع محطات إنتاج الكهرباء التي تُنشأ على شواطئ البحر.
وبعد المداولة وافق المجلس بالأغلبية على دراسة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لمقترح تعديل نظام الكهرباء. كما درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى المتضمن إصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودي، وبعد المناقشة وافق المجلس بالأغلبية على دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون المالية.
المصدر
صحيفة سبق
|