18-10-2009, 12:20 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النظام
أخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني من لديه قضية في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات أو الهيئة العليا لتسوية الخلافات وصدر له حكم ويريد المساعدة في الاستئناف أو في شرح الحكم أو في تحديد أي نقطة فيه فأنا متبرع مجانا لذلك وأرجو الاقتصار على ما سبق حيث إن لي خبرة طويلة في مكتب العمل والهيئات العمالية المختلفة
اخوكم النظام
|
لدي قضيه مستئنفه بلهيئه العماليه العليا-صددر بها قرار من الهيئه الابتدئيه على المادة رقم 36 من لائحة المرافعات وعتبر القرار غيابي بمثابت الوجاهي-وتنص المادة 36 من الائحه(اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور او سكت جاز للهيئه ان تتخذ من سكوته او تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي)وقد استند ناضر القضيه على افادة مكتب العمل الذي افاد بان المدعى علية رافضاً للحضور فلجلسه الاخير وقد نضرة القضية في 8 جلسات متفرقه وطلب وكيل المدعى عليه اكثر من فرصة لتقديم رده على الدعوى ولم يتقدم به-وبعد رفضه للحضور حكمت الهيئه بجزء من دعوى المدعي ودة جزء لعدم الاختصاص -استأنف المدعى علية مذا يستفيد من استئنافه ورفضة لحضور الجلسة الاخير بدون عذر؟ ارجو اجابتي المرسل المدعى
|