07-08-2010, 07:47 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 558
معدل تقييم المستوى: 101932
|
|
السلام عليكم استاذي النظام واشكرك جدا على حسن تعاونك ورايك السديد الناتيج عن خبرة ودراية فرحم الله والديك
عزيزي لقد صدر لي حكم من الهيئة الابتدائية ملخصه كالتالي واود شرحك وتعليقك عليه ورايك
حضر المدعي ووظيفته ...وراتبه...
الوقائع
ذكر المدعي ان الشركة قام بانهاء خدماته بتاريخ 2009/..
وهو يطلب اعادته الى عمله
وباستدعاء الشركة حضر وكيلها السيد...وتم مواجهته بطلبات المدعي فطلب مهلة للرد وتم اتحديد جلسة في شهر 6 وحضر المدعي ولكن المدعي عليه لم يحضر رغم تبليغه وتم التاجيل الى جلسة اخرى في شهر 8 وحضر المدعي ولم تحضر الشركة بعد ان تم تبليغها ايضا وبناء عليه تم السير في الدعوى غيابيا ورفعها للدراسة واصدار القرار
الحيثيات
رجوعا الى المادة ..من نظام العمل والتي حثت النظر في الدعاوى على وجه الاستعجال
ورجوعا الى المادة من لائحة المرافعات والتي نصت على انه في حالة تخلف المدعي او سكوته فان هذا مسوغ للهيئة بالحكم بطلبات المدعي
وقد تم مواجهة المدعي بوكيل الشركة في جلسة شهر 6 بطلباته وسكت وطلب الرد وعاطي الفرصة ولكن لم يتم الرد وبذلك فوتت الشركة على نفسها حقها في الرد مفرطة بحقها النظامي وبما ان المفرط اولى بالخسارة وتم اعطاء الشركة اكثر من فرصة للرد ولكنها لم تستجيب وبناء عليه لم ترى الهيئة مادعو الى حرمان المدعي من عمله وقررت اعادته الى عمله وصرف اجوره من تاريخ فصلة وحتى عودته للعمل واعتبار خدماته متصلة
القرارات
1-الزام الشركة باعادة المدعي الى عمله وصرف اجوره من تاريخ فصلة وحتى عودته للعمل واعتبار خدماته متصلة
2-قرار ابتدائي غيابي بمثابة الوجاهي قابل للاستئناف من الطرفين خلال 30 يوم من التبليغ بالقرار
التعديل الأخير تم بواسطة الدوعن ; 07-08-2010 الساعة 07:50 PM
|