تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام العمل والعمال

الأنظمة والقوانين السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نظام العمل والعمال المعمول به بالمملكة العربية السعودية والصادر تاريخ 23/8/1426هـ ويحتوي على ثلاثة عشر فصل و...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 04:58 PM
الصورة الرمزية عبدالعزيزالراشد
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالعزيزالراشد يستحق التميز

الفصل العاشر: شغيل الأحداث والنساء


أولا: أحكام عامة



المادة الستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة ولمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك .ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء والأحداث والمراهقين لأخطار معينة مما يجب معه تحريم عملهم فيها أو تقييده بشروط خاصة. ولا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها.



المادة الواحدة والستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء أثناء فترة من الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن إحدى عشرة ساعة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات الظروف القاهرة.



المادة الثانية والستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل الأحداث والمراهقين مدة تزيد على ست ساعات في اليوم ولا تسري عليهم الإستثناءات التي نصت عليها المادتان ( 150، 152) من هذا النظام.



ثانيا : تشغيل الأحداث



المادة الثالثة والستون بعد المائة:

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ولوزير العمل أن يرفع هذه السم في بعض الصناعات أو المناطق بقرار منه.

ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها في ملفه الخاص:

شهادة رسمية بميلاده أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من وزارة الصحة.

شهادة بلياقة الصحة للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص مصدق عليها من وزارة الصحة.

موافقة ولي أمر الحدث.

ويجب على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص عن كل حدث يستخدمه خلال الأسبوع الأول من تشغيله. وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الم=كامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ استخدامه وذلك بالإضافة إلى السجل العام المنصوص عليه في المادة(10) من هذا النظام.



ثالثا : تشغيل النساء



المادة الرابعة والستون بعد المائة:

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة اللاحقة لها ، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المؤسسة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها. وتدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف الأجرة إذا كان لهن في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر والأجرة الكاملة إذا كان لهن في خدمته ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة. ولا تدفع الأجرة للعاملة أثناء إجازتها السنوية العادية التي يحق لها أن تأخذها بموجب أحكام هذا النظام إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة ووضع بأجر كامل ويدفع لها نصف الأجرة أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف أجرة.



المادة الخامسة والستون بعد المائة:

يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترات لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.



المادة السادسة والستون بعد المائة:

يتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة.



المادة السابعة والستون بعد المائة:

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة تمتعها بإجازة الحمل والولادة.



المادة الثامنة والستون بعد المائة:

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع بشرط أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على أن تتجاوز مدة غيابها ستة أشهر . ولا يجوز ففصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المتوقع للولادة وإذا فصلت العاملة خلافا لأحكام هذه المادة تعين اللجنة المختص الحكم بإعادتها إلى عملها.



المادة التاسعة والستون بعد المائة:

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الفصل إذا ثبت أنها عملت لدى أي صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد منها ما أداه لها.



المادة السبعون بعد المائة:

يستثني من هذه الأحكام المانعة أو المقيدة لكل المراهقين والأحداث والنساء العمل في المؤسسات الخيرية أو الرسمية التي لها صفة التعليم المهني أو المسلكي، على أن يحدد في نظام هذه المؤسسات نوع المهن والصناعات وساعات العمل وشروطه وملاءمته لمقدرة العمال الصحية وأن يصدق علي هذه النظام من قبل الوزارة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة.



المادة الواحدة والسبعون بعد المائة:

في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن يجب أن توفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن.

رد مع اقتباس
  #12 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 04:59 PM
الصورة الرمزية عبدالعزيزالراشد
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالعزيزالراشد يستحق التميز

الفصل الحادي عشر : لجان العمل وتسوية الخلافات




المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

لجان العمل وتسوية الخلافات هي:

اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات

اللجان العليا لتسوية الخلافات



المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

تؤلف بقرار من مجلس الوزراء ، في كل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية في المملكة اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات بناء على ترشيح وزير العمل وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضايا الحقوقية. ويجب أن يكون الرئيس من حملة الإجازة في الشريعة . كما يجب أن يكون واحدا على الأقل من العضويين الآخرين من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق. ويحدد القرار من بينهم رئيسا. .



المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:

أولاً بالفصل نهائيا في:

خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة الاف ريال.

الخلافات المتعلقة بوقف قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام ههذا النظام.

الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها.

ثانياً الفصل ابتدائيا فيما يلي:

خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها الثلاثة الاف ريال.

خلافات التعويض عن إصابات العمل أيا كانت قيمتها.

خلافات الفصل عن العمل.



المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمي اللجنة العليا لتسوية الخلافات تؤلف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشئون اجتماعية والرابع عن وزارة التجارة والصناعة والخامس عن وزارة البترول والثروة المعدنية ويسمي أحدهم رئيسا في نفس قرار مجلس الوزراء على ألا تقل مرتبته عن الثانية. ويجب أن يكون رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها من المتصفين بالحيدة والخبرة في الشئون الحقوقية.



المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئنافات أمامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لاحكامه.



المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية والجنة العليا. ويصدر وزير العمل قرارا بتشكيل ديوان لكل من هذه اللجان وعدد الكتاب والمباشرين والموظفين والإداريين المنتدبين لهذه الأعمال .



المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

تصدر الجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية أراء أعضائها ، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.



المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

كل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل. ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب كما لا يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغله مؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام هذا النظام.



المادة الثمانون بعد المائة:

ترفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو قي دائرة اختصاصها تصدر اللجنة حكمها خلال المدة وطبقا للإجراءات المشار إليها في المادة(177). وإذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوما من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.



المادة الواحد والثمانون بعد المائة:

يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة.



المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة(180) أصـبح نهائيا واجب التنفيذ. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها الأطراف المعنيين وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة.



المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

يحق في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي واحدا عن الفريقين أو محكما واحدا أو أكثر عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف وذلك عوضا عن اللجان المنصوص غليها في هذا الفصل. فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع وجب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازع المذكور وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع ، ويجب أن يبين صك التحكيم المدد والأصول الواجب اتباعها مناجل الفصل في الخلاف. ويكون حكم المحكمين ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة ، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيم ان حكم المحكمين قطعي، فيكون حكمهم مبرما. ويجب أن تودع صورة من صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة كما يجب أن يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال أسبوع من صدوره.



المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة وبعد إعطائها صبغة التنفيذ من قبل رئيس اللجنة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن تمتنع عنت إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه ،وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.



المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى المحاكم المنصوص عليها في هذا الفصل مرة ثانية.



المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي عامل بدون إذن كتابيي بذلك من اللجنة المختصة.



المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطق فيجوز للوزير عند الاقتضاء أن يكلف لجنة أخري مؤلفة في أقرب منطقة بمهام اللجنة التي لم تؤلف واختصاصاتها وإذا وجد المكتب الفرعي للعمل في نفس منطقة المكتب الرئيسي فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة.

رد مع اقتباس
  #13 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 05:00 PM
الصورة الرمزية عبدالعزيزالراشد
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالعزيزالراشد يستحق التميز

الفصل الثاني عشر : العقوبات الجزائية




المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة الآلاف ريال أو بالعقوبتين معا كل فدر يقوم بالاغتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيـف :

وسائل النقل بين أنحاء المملكة وبينها والبلدان الأخروي.

المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية.

إحدى المصالح العامة وخصوصا المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية

ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.

إذا اقترن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة، أو باحتلال لأماكن العمل – عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ألف إلى خمسة ألف ريال ، أو بكليهما معا.



المادة التسعون بعد المائة:

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذه العمل يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال أو بكليهما معا.



المادة الواحد والتسعون بعد المائة:

إذا توقف صاحب العمل أو رئيس مشروع أو مستخدم أو عامل عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو للاحتجاج على قرار أو تدبير صادرين عنهما بدلا من اللجوء إلى الوسائل المشروعة عوقب كل من الفاعلين بالحبس من سنتين إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ريال ، أو بكليهما معا.



المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأعمال وظيفته يعاقب- ككل من يخالف نص المادة(26) من هذا النظام بغرامة تتراوح بين مائة ريال وألف ريال ، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.



المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (41) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (45) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام المنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل ، والمنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل.



المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيا لإحلالهم محل العمال الجانب ، والمنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

يعاقب بغرامة تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام الفصل الخامس من هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه .



المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام المنظمة للأجور والمنصوص عليها في المادة (116) من هذا النظام يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال . ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد

المادة المائتان:

يعاقب صاحب العمل وكل شخص مسئول عن دفع أجور العمال إذا خالف أي حكم من أحكام الفصل السادس ، بغرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل.



المادة الحادية بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.



المادة الثانية بعد المائتين:

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثامن بغرامة قدرها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا أو إيقاف المنشآت الجديدة. ولمكتب العمل المختص أن يستعين بالسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف.



المادة الثالثة بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.



المادة الرابعة بعد المائتين:

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل العاشر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال مع إلزامه بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن خالفته لأحكام هذا الفصل.



المادة الخامسة بعد المائتين:

كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل أو مستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار قطعي آخر صادر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا النظام تضاعف عليه العقوبات الصادرة بحقه ان وجدت أو يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عللا ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين الغرامتين.



المادة السادسة بعد المائتين:

مع مراعاة أحكام المادة(78) من هذا النظام ، يعاقب العامل الذي يرفض في أحوال الضرورة العمل في مكان غير مكان لإقامته الأصلي أو في عمل غير العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال.



المادة السابعة بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ولا تتجاوز خمسمائة ريال ريال. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن هناك عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر. وتؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال في حساب خاص للإنفاق منه على المشروعات التي تخصص لرفع مستوي العمل والعمال في المملكة وفقا لما يقرره وزير العمل.

المادة الثامنة بعد المائتين:

لا يجوز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

رد مع اقتباس
  #14 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 05:01 PM
الصورة الرمزية عبدالعزيزالراشد
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالعزيزالراشد يستحق التميز

الفصل الثالث عشر : أحكام ختامية




المادة التاسعة بعد المائتين:

يصدر وزير العمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام فيما عدا ما نص على صدوره من قبل مرجع آخر.



المادة العاشرة بعد المائتين:

يلغي نظام العمل والعمال الصادر بتاريخ 25/11/1366هـ . وكلك كافة الأنظمة والأوامر والقرارات السابقة على العمل بهذا النظام فيما يتعرض مع الأحكام الواردة فيه



المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

رد مع اقتباس
  #15 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 06:19 PM
الصورة الرمزية خالد العمري
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: K.S.A. - JEDDAH
المشاركات: 3,672
معدل تقييم المستوى: 429804
خالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداع

بارك الله فيك

والله يعطيك العافية

وتشرفنا بوجودك

رد مع اقتباس
  #16 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 07:51 PM
الصورة الرمزية بسكويتة
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جدة
المشاركات: 9,812
معدل تقييم المستوى: 223248
بسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداعبسكويتة محترف الإبداع

ربي يعطيك العافية

رد مع اقتباس
  #17 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 08:30 PM
الصورة الرمزية ود فؤاد
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: الطائف
المشاركات: 189
معدل تقييم المستوى: 33
ود فؤاد يستحق التميز

مشكور اخوي بس عندي سؤال

ارجو من عنده معلومه لا يبخل علي فيها


الحين تقدمت للعمل باحدي المراك النسائيه

وحددت لي الدوام كل يوم عدا الجمعه

اما ساعات العمل

من 9ص الي 12 ص (ليلاً)

بمعدل 15 ساعه يوميا!
وحسب كلامها الصيفه والاربعاء والخميس من 10 صباحاً الي 3 (ص) ليلا!



يعني منجد هذي ولا تستهبل؟؟

في داوم كذا؟؟؟

مع اني قريت وحسبت وقسمت بس مالقيت او مافهمت شي؟

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:52 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين