14-03-2009, 04:59 PM
|
|
عضو شرف
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
|
|
الفصل الحادي عشر : لجان العمل وتسوية الخلافات
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
لجان العمل وتسوية الخلافات هي:
اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات
اللجان العليا لتسوية الخلافات
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
تؤلف بقرار من مجلس الوزراء ، في كل مكتب من مكاتب العمل الرئيسية والفرعية في المملكة اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات بناء على ترشيح وزير العمل وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة في القضايا الحقوقية. ويجب أن يكون الرئيس من حملة الإجازة في الشريعة . كما يجب أن يكون واحدا على الأقل من العضويين الآخرين من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق. ويحدد القرار من بينهم رئيسا. .
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:
أولاً بالفصل نهائيا في:
خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها الثلاثة الاف ريال.
الخلافات المتعلقة بوقف قرارات فصل العمال المرفوعة وفق أحكام ههذا النظام.
الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات أو بطلب الإعفاء منها.
ثانياً الفصل ابتدائيا فيما يلي:
خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها الثلاثة الاف ريال.
خلافات التعويض عن إصابات العمل أيا كانت قيمتها.
خلافات الفصل عن العمل.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
تؤلف بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمي اللجنة العليا لتسوية الخلافات تؤلف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون وزارة العمل والشئون اجتماعية والرابع عن وزارة التجارة والصناعة والخامس عن وزارة البترول والثروة المعدنية ويسمي أحدهم رئيسا في نفس قرار مجلس الوزراء على ألا تقل مرتبته عن الثانية. ويجب أن يكون رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها من المتصفين بالحيدة والخبرة في الشئون الحقوقية.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
تختص اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئنافات أمامها، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لاحكامه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية والجنة العليا. ويصدر وزير العمل قرارا بتشكيل ديوان لكل من هذه اللجان وعدد الكتاب والمباشرين والموظفين والإداريين المنتدبين لهذه الأعمال .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
تصدر الجنة العليا واللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية أراء أعضائها ، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
كل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غيرها حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل. ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب كما لا يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات أو الأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللجنة حق الدخول في أي مكان تشغله مؤسسة من أجل إجراء التحقيق المطلوب وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثمانون بعد المائة:
ترفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو قي دائرة اختصاصها تصدر اللجنة حكمها خلال المدة وطبقا للإجراءات المشار إليها في المادة(177). وإذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوما من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه.
المادة الواحد والثمانون بعد المائة:
يحدد رئيس اللجنة العليا موعدا للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة(180) أصـبح نهائيا واجب التنفيذ. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها الأطراف المعنيين وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
يحق في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا بالتراضي واحدا عن الفريقين أو محكما واحدا أو أكثر عن كل فريق ليفصل المحكم أو المحكمون في الخلاف وذلك عوضا عن اللجان المنصوص غليها في هذا الفصل. فإذا لم يتفقوا على انتخاب وازع وجب على رئيس اللجنة الابتدائية التي يقع مقر العمل في دائرتها تعيين الوازع المذكور وذلك إن لم يسبق صك التحكيم إلى تعيين هذا الوازع ، ويجب أن يبين صك التحكيم المدد والأصول الواجب اتباعها مناجل الفصل في الخلاف. ويكون حكم المحكمين ابتدائيا قابلا للاستئناف أمام اللجنة العليا ضمن المدد والمهل والأصول المنصوص عليها لاستئناف الأحكام أمام هذه اللجنة ، إلا إذا نص صراحة في صك التحكيم ان حكم المحكمين قطعي، فيكون حكمهم مبرما. ويجب أن تودع صورة من صك التحكيم لدى ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة كما يجب أن يسجل قرار المحكمين في ديوان هذه اللجنة خلال أسبوع من صدوره.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
تنفذ قرارات المحكمين بعد تسجيلها في ديوان اللجنة الابتدائية المختصة في المنطقة وبعد إعطائها صبغة التنفيذ من قبل رئيس اللجنة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لأي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن تمتنع عنت إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه ،وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية ومبادئ الحق والعرف وقواعد العدالة.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار قطعي بشأنه من إحدى المحاكم المنصوص عليها في هذا الفصل مرة ثانية.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أمام إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الفصل أن يغير شروط الاستخدام التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي عامل بدون إذن كتابيي بذلك من اللجنة المختصة.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
إذا لم يتم تأليف لجنة ابتدائية في إحدى المناطق فيجوز للوزير عند الاقتضاء أن يكلف لجنة أخري مؤلفة في أقرب منطقة بمهام اللجنة التي لم تؤلف واختصاصاتها وإذا وجد المكتب الفرعي للعمل في نفس منطقة المكتب الرئيسي فتؤلف لجنة ابتدائية واحدة تختص بتلك المنطقة.
|