14-03-2009, 04:47 PM
|
|
عضو شرف
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
|
|
الفصل الثالث : مكافحة العطالة والتأهيل المهني للعاجزين
أولا : مكاتب التوظيف
المادة التاسعة والثلاثون:
تنشئ الوزارة مكاتب للتوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال وتكون تحت إشرافها وتقدم هذه المكاتب خدماتها بدون مقابل من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. وتقوم بجمع المعلومات الضرورية وتحليها عن مركز سوق العمل وتطوره لكي تكون في تناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وتلتزم هذه المكاتب بالواجبات الآتية:
1. تسجيل أسماء طالبي العمل وبيان مؤهلاتهم المهنية وخبراتهم ورغباتهم.
2. الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب العمل.
3. تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
4. تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
5. تسهيل نقل العامل من مهنة إلى أخري ومن منطقة إلى أخرى.
المادة الأربعون:
لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيل استخدام أو مقاول لتوريد العمال ما لم يكن مصرحا له من وكيل وزارة العمل بذلك وحاصلا على رخصة سنوية قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطة المختصة ويكون خاضعا لإشرافها ، ولا يجوز منح هذه الرخصة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط.
المادة الواحد والأربعون:
لا يجوز لوكيل الاستخدام أ, لمورد العمال أن يطلب أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل اشتغاله أـو بعده بموجب عقد عمل أية نقود أو مكافأة مادية مقابل حصول العمل على عمل أو أن يستوفي من العامل مصاريف الا وفقا لما تقرره وتصدق عليه السلطات المختصة. ويعتبر العمال المقدمون من قبل وكيل الاستخدام أو مقاول توريد العمال( مقدم العمال) فور إلحاق صاحب العمل لهم بالعمل عمالا لديه لهم كافة الحقوق والامتيازات التي لعمال المؤسسة الأصليين وتقوم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من مقدم العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل.
المادة الثانية والأربعون:
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص بخطاب مسجل أو أ ي وسيلة تثبت التسلم عن الوظائف والأعمال المستحدثة أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط التي يجب توفرها لهذه الوظيفة والتاريخ المحدد لشغلها وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ خلوها أو استحداثها.
المادة الثالثة والأربعون:
:على صاحب العمل أن يرسل إلي مكتب العمل المختص سنويا خلال ذي الحجة من كل عام البيانات التالية
1. بيانا بعدد العمال وأسمائهم ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وسنهم وجنسياتهم ورقم رخص عملهم وتاريخها.,
2. بيانا بالوظائف والأعمال الخالية والمستحدثة وأنواعها وأجرها وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي خلال السنة السابقة لتاريخ هذا البيان.
3. تقريرا عن حالة العمل وطبيعته وظروفه والنقص والزيادة المنتظرين في عدد الوظائف وذلك خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
المادة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقات والأوامر من شروط خاصة بالتدريب والتعليم والابتعاث على كل صاحب عمل يستخدم مائة عامل فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديين ما لا يقل عن 5% من مجموع عماله وذلك وفقا لبرنامج التدريب الذي تعده وزارة العمل.(1) ويحدد وزير العمل بقرار منه القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ويبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج الدراسية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تعطي في هذا الشأن.
المادة الخامسة والأربعون:
يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور عماله. ولوزير العمل في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
المادة السادسة والأربعون:
لوزير العمل عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل في بعض الصناعات أو المهن وفي بعض المناطق بعدم جواز تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب التوظيف وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
المادة السابعة والأربعون:
تحدد بقرار من الوزير أنظمة سير العمل وتعليماتها في مكاتب التوظيف ونماذج السجلات والإخطارات والأوراق المتداولة في هذه المكاتب وكذلك جداول لتصنيف المهن وفقا للتصنيف الدولي للمهن وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف.
ثانيا: تشغيل الأجانب
المادة الثامنة والأربعون:
العمل حق للمواطن السعودي لا يجوز لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل . والعمال السعوديون متساوون في حق العمل في جميع مناطق الملكة بدون تمييز.
المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز استقدم الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للنموذج والإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل ولا تعطي هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط التالية:
1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطرقة مشروعة ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة.
2. أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة.
3. أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل سعودي أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثمار رؤوس الموال الأجنبية وتحت كفالة صاحب العمل أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولا من أحد السعوديين أو يكون متعاقدا مع إحدى شركات الامتياز وتحت كفالتها. ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة الخمسون:
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين مهنيا للحلول محل غير السعوديين وذلك بتحسين مستواهم في الأعمال الفنية التي يمارسها العمال غير السعوديين بحيث يحل العامل السعودي محل غير السعودي ، وعليه أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين وذلك حسب الشروط والقواعد والمدد التي يقررها وزير العمل.
ثالثا: التأهيل المهني للعاجزين
المادة الحادية والخمسون:
العاجز هو كل شخص نقصت قدرته فعلا على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
المادة الثانية والخمسون:
يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أي عمل آخر مناسب لحالته.
المادة الثالثة والخمسون:
يقوم وزير العمل بالاتفاق مع الوزارات والمؤسسات المختصة بإنشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للقيام بخدمات التأهيل المهني وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله شهادة تثبت ذلك ، تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل.
المادة الرابعة والخمسون:
على كل صاحب عمل يستخدم(50) عامل فأكثر وتمكنه طبيعة العمل لديه من استخدام العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يستخدم 2% من مجموع عدد عماله منهم سواء كان ذلك عن طرق ترشيح مكاتب التوظيف أو من غير هذا الطريق وعليه أن يرسل إلى المكتب المذكور بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا أصيب أي عامل إصابة نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل لآخر غي عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل عنده توظيفه في العمل المناسب بالراتب المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 1% من مجموع عماله ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من تعويض عن إصابته.
رابعا : عقود التدرج
المادة السادسة والخمسون:
عقد التدرج هو العقد الذي يتعهد بموجبه صاحب عمل أن يستخدم عاملا شابا ليعلمه بصورة أصولية مهنة أو حرفة معينة خلال مدة محددة يلزم العامل المتدرج بالعمل خلالها تحت إشراف صاحب العمل.
المادة السابعة والخمسون:
يجب أن يبلغ صاحب العمل الذي يستخدم عمالا متدرجين إحدى وعشرين سنة على الأقل وأن يكون حسن السمعة وحائزا هو أو من يقوم بالتدريب على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها. كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط الفنية المناسبة لتوفر للمتدربين الإمكانيات اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب أن يكون عقد التدرج كتابيا وأن يحدد فيه مدة التدرج ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة في كل مرحلة ، ويجب أن لا تقل الأجور الأخيرة عن الأجور الدنيا المعطاة لعمل مماثل وألا يكون تحديدها بحال من أل أحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
المادة التاسعة والخمسون:
يجب أن يكتب عقد التدرج على ثلاث نسخ على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من توقيع العقد في مكتب العمل المختص ويعتبر التاريخ الرسمي الثابت للعقد هو تاريخ إيداع وتسجيل هذه النسخة في مكتب العمل. ويوقع العقد من قبل صاحب العمل أو ممثله الرسمي ومن قبل العامل المتدرج أو من وليه أو وصيه. إذا كانت سنه تقل عن السادسة عشرة ،ويعفي عقد التدرج من رسوم التسجيل ومن الطوابع.
المادة الستون:
لوزير العمل اقتراح تحديد المهن التي يجري فيها تدرج العمال ، ومدة التدرج في كل مهنة ، وكذلك البرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطي بانتهاء مدة التدرج ، على أن يصدق على هذا الاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة الحادية والستون:
يحق لوزير العمل في كل الأحوال أن يسمي خبيرا أو أكثر بشئون المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها ليستأنس بتقريره في هذا التنظيم.
المادة الثانية والستون:
يخضع العامل المتدرج قبل بدء تدرجه إلى فحص طبي لفحص حالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدرج فيها ، وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توفر هذه الشروط في المرشح سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية (سيكولوجية).
المادة الثالثة والستون:
على صاحب العمل أن يعامل المتدرج كأب صالح فيرشده ويشرف على سلوكه ، وأن يخبر وليه أو وصيه بالأخطاء الشديدة التي يرتكبها وبالانحرافات الأخلاقية أو الخلقية التي قد تبدو منه. كما يجب أن يخبر الولي أو الوصي وبدون تأخر في حالة مرض المتدرج أو غيابه وفي الأحوال التي تستدعي تدخلهما السريع. وعليه ألا يستخدم المتدرج إلا في الأعمال والخدمات التي لها علاقة بممارسته وتعلمه المهنة أو الحرفة.
المادة الرابعة والستون:
يجب على صاحب العمل أن يعلم المتدرج تدريجيا وبصورة تامة أصول وطرائق المهنة أو الحرفة المتعاقد على التدرج فيها وأن يسلمه بنهاية تدرجه وثيقة تشعر بانتهاء التدرج.
المادة الخامسة والستون:
على العامل المتدرج أن يتقيد بتعليمات وإرشادات معلمه باحترام وأدب وأن يتعاون معه وأن يعاونه في حدود طاقته وقدرته.
المادة السادسة والستون:
لصاحب العمل أن يفسخ عقد التدرج إذا لمس من المتدرج عدم قابلية أو عدم قدرة على إكمال التدرج بصورة مفيدة ، وللمتدرج ولويه أيضا مثل هذا الحق. وعلى الجهة التي ترغب في فسخ العقد إخطار الجهة الثانية بذلك فبل اسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن العمل.
المادة السابعة والستون:
يحق لوزير العمل في المؤسسات والصناعات والمهن التي يحددها بقرارات منه أن يلزم هذه المؤسسات بقبول.
1. عدد ونسبة معينة من المتدرجين وفق الشروط والمدد والأوضاع التي يحددها الوزير بموجب المادتين (60) و(61).
2. عدد ونسبة معينة من طلاب المعاهد الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك أيضا وفق الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين إدارة المؤسسة المعنية.
المادة الثامنة والستون:
يجوز أن يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمي رسم التدريب المهني على المؤسسات الصناعية والمهنية التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية وعدد عمالها بناء على عرض من زير العمل. وتخصص حصيلة رسم التدريب المهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهدها ولإحداث مؤسسات ومعاهد عند الحاجة.
المادة التاسعة والستون:
لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه وللمتدرج أيضا الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك.
|