04-04-2009, 12:06 PM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 476
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
دلع نفسك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت أطرح هذا الموضوع الهام للمقبلين على الزواج والمتزوجون حديثا حيث يعتقد أغلب الشباب المقبل على الزواج أنه من مهام زوجته وحقوقه عليه هي خدمته
كأنما تزوج خادمة ولم يتزوج بفتاة حرة مغززة في بيت أبيها فالهدف الإسلامي من الزواج هو تحصين الفرج وتكوين أسرة مسلمة صالحة حيث أن المرأة مهمتها أرفع
من أن تقوم في خدمة زوجها وإذا قامت بذلك فهو تفضلا منها وليس ملزما عليها في شريعة الإسلام التي أعزت المرأة وجعلتها كالجوهرة ولنفهم هذه القضية يجب أن
نعرج على الحقوق الوزجية لكلا الطرفين وأن نفرق بين العرف والواجب فهناك خلط كبير بينهما
العرف هو : ما تعارفه أكثر الناس ( وهذا قيد يخرج العادات الخاصة ) من قول أو فعل اعتبره الشرع ؛ أو أرسله ، مما شأنه التَّغَيُّر والتَّبَدّل .
الواجب هو : هو مايلزم الشخص بفعله
أولا الحقوق المشتركة
1- حق الاستمتاع الجنسي لكلا الطرفين
2-المعاشرة بالمعروف
3- تربية الأبناء
ثانيا حقوق الزوج
1- الطاعة للزوج في غير معصية لله
2- الحفاظ على مال الزوج
3- عدم إدخال من يكره إلى منزله
ثالثا حقوق الزوجة
1- النفقة
2-المبيت والمسكن
3- وقايتها من النار
4- الغيرة عليها في عرضها ودينها
نأتي هنا ونوضح أن خدمة المرأة ليس واجب عليها ولكن هو معروف أن تقوم به تجاه زوجها فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن لايحب عليها ذلك
وهو من باب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين
الدليل من القرآن الكريم
وفي قوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
ونورد هنا قول كبار علماء المذاهب الأربعة في النكاح وخدمة المرأة لزوجها
المعنى الشرعى للنكاح
الحنفية
عقد يفيد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ.
الشافعية
عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة.
المالكية
عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على غير المشهور أو الاجماع على غير المشهور. اه ابن عرفة.
• الحنابلة
عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع.
قال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة:
وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ، ولكنها كلها ترجع الى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ.
الأعمال المنزلية
مذهب الحنفية:
قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).
مذهب المالكية:
جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).
مذهب الشافعية:
جاء في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه).
مذهب الحنابلة:
قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه).
الدليل من القرآن الكريم
لقوله تعالى : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا }
رأي القضاء
إذا كان الزوج موسراً والزوجة ممن لا يخدمن أنفسهن فعليه إحضار خادم ويلزم بنفقته، لأن نفقة الخادم حينئذ من مكملات نفقات الزوجية، فإن امتنع عن ذلك فرض القاضي لها أجراً لخادمها.
ومن مما سبق نستخلص ان خدمة المراة لزوجها فهو من باب المعروف ويستحب إحضار من يقوم بمساعدة المرأة في ذلك تقديرا من الزوج لأمراته
|