13-04-2009, 09:12 AM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 356
معدل تقييم المستوى: 35
|
|
[align=center]
شكرا أخ محمد على تفاعلك وأقدر لك مرورك الكريم، ولكن مازلت أريد إجابة جازمة من مصدر موثوق
خاصة بالإستثناء الوارد للمطلقة والأرملة عند زواجها لأو ل مرة ،،،والوارد في الفقرة
التالية كما يلي:
ويقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة إذا بلغوا سن (24) أو توظفوا حيث يؤخذ الأقرب واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة للمستفيد من هؤلاء إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب.
ويوقف حسب النظام المعمول به حالياً والجديد.. ومن تاريخ عقد الزوج معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت وإذا كانت المستفيدة متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فتستبعد عند تخصيص المعاش على أن يعاد توزيعه في حالة طلاقها أو ترملها بافتراض استحقاقها وقت الوفاة. واستثناء من الحكم السابق يستمر صرف نصيب الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت والمستفيدات من المعاش التقاعدي عند زواجهن لأول مرة بعد وفاة صاحب المعاش لمدة (18) شهراً كمنحة زواج على أنه لا يجوز لها الجمع بين هذه المنحة ونصيبها إذا أعيد لها نتيجة طلاقها أو ترملها.
[/align]
|