تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
قسم البيع والشــراء لا يحق للشركات والمؤسسات طرح المواضيع في هذا القسم |
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
***مهم جدا حكم بيع مكائن الخياطة القديمة***
حكم بيع مكائن الخياطة القديمة السؤال ماحكم بيع سلعة على اساس الاشاعة انتشرت اشاعة وجود زئبق احمر في مكائن الخياطة ونحن نعلم انه مستحيل فما حكم هذا البيع يعني شخص باع مكينته مثلابخمسين الف هل يعتبر ماله حرام واين يصرفه ؟ الجواب : هذا من التغرير بالناس وهو محرم ولا يصح البيع فلا بد من البيان والتوضيح إذ بيع سلعة معينة بمواصفات غير صحيحة أو مبالغ فيها من الغش، ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" وعليه لا بد من إرجاع المال إلى صاحبه إن عُرف فإن لم يُعرف فيتحلل من المال الزائد على قيمة المكينة الحقيقية ويصرفه إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص من المال الحرام لا بنية التقرب لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا والله أعلم. |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
مكينة خياطة،الأسد،الفراشة |
|
|