تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم وظائف القطاع الخاص > إستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص

الملاحظات

إستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص لإستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص فقط

مراقب مطبوعات

إستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا كل فائدة بشأن مقابلة وظائف مراقب المطبوعات في وزارة الإعلام كل شخص يبحث هنا وهناك...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 27-04-2009, 02:52 PM
الصورة الرمزية الإكسيررر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 865
معدل تقييم المستوى: 311
الإكسيررر تم تعطيل التقييم
Cool مراقب مطبوعات

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هنا كل فائدة بشأن مقابلة وظائف مراقب المطبوعات في وزارة الإعلام

كل شخص يبحث هنا وهناك لنجمع بعض المعلومات

  #2 (permalink)  
قديم 27-04-2009, 02:53 PM
الصورة الرمزية الإكسيررر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 865
معدل تقييم المستوى: 311
الإكسيررر تم تعطيل التقييم

الإعلام في عهد الملك سعود«*» (2)
د . عبد الرحمن الشبيلي



وقد احتفظت معظم الصحف التي صدرت في عهد الملك عبدالعزيز بمكانتها في عهد خلفه، مستمرة في الصدور، من أمثال جريدة البلاد والمدينة والمنهل والحج واليمامة وقافلة الزيت.
إلا أن من الملاحظ أن كثيراً من الصحف التي ظهرت في السبعينيات الهجرية كانت ضعيفة الإمكانات، ولم تقدر على الصمود، فتوقف بعضها أو أندمج، وهو ما دعا وزارة الإعلام بعد إحداثها إلى أن تفكر في تحويل ملكية أكثر الصحف القائمة حتى عام 1383هـ إلى مؤسسات صحفية أهلية، تتوسَّع فيها قاعدة الملكية في كل مؤسسة لتضم نحو ثلاثين من أرباب المهنة الصحفية وحملة الأقلام ورجال الفكر والأعمال.
لقد ظهرت في السنوات العشر الأولى من عهد الملك سعود نحو (35) مجلة وصحيفة، أهلية أو حكومية، اندمج منها أربع، فأصبحت اثنتين، ومن ثم قامت ثماني مؤسسات صحفية في العام الأخير من عهد الملك سعود، حافظت على بعض ما كان يصدر في السنوات العشر الأولى من عهد جلالته، ومن أبرزها: اليمامة وعكاظ والندوة والجزيرة والمدينة والبلاد، واستحدثت صحف جديدة منها الرياض واليوم، وبقيت صحف أرامكو والغرفة التجارية والمطبوعات الحكومية على حالها، أما مجلة المنهل فقد استثنيت من نظام المؤسسات الصحفية.
وكان من أبرز ملامح تلك الفترة - أعني الصحافة في عهد الملك سعود - غير ما ذكر عن وضعها المالي وحرية النقد، وحالات الدمج، ظهور مجلة مصورة مطبوعة في جدة (الرياض) وأول مجلة رسوم متخصصة بالأطفال (الروضة)، وميلاد أول صحيفة أهلية في الدمام (أخبار الظهران) وفي الأحساء (هجر) وفي الخبر (الخليج العربي)، وبدء مجلة للإذاعة وللزراعة وللرياضة وللسكة الحديد ولغرفة تجارة جدة، وصدور جريدة تحمل اسم القصيم مطبوعة في الرياض، وفي الطائف مطبوعة في جدة (عكاظ)، كما شهدت الصحافة في عهد الملك سعود، صدور نظام المطابع والمطبوعات (الثالث) عام 1378هـ (1958م) وهو نظام ظل معمولاً به حتى عام 1402هـ (1982م).
وسجلت تلك الفترة أبرز حدثين مؤثرين في عالم الصحافة السعودية إلى اليوم، وهما إعلان الأمير فيصل (ولي العهد) إلغاء الرقابة المسبقة المعمول بها آنذاك على الصحف (1379هـ - 1960م) وصدور مرسوم في العام التالي يقضي بإعفاء مستلزمات الطباعة وورق الصحف من الرسوم الجمركية.
وكما شهد عهد الملك سعود - رحمه الله - انطلاقة صحفية ملحوظة، وشكَّل الجسر بين تجربتين خاضتهما الصحافة بملكيتها الفردية، ثم بملكيتها الجماعية (المؤسسات) فإنه شهد أيضاً، وبشكل متزامن انطلاقة سريعة في تأسيس المطابع وانتشارها أفقياً في عموم أنحاء الوطن، بعد أن كانت مقتصرة على مثلث مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، فظهرت مؤسسات طباعية مرموقة لأول مرة في المنطقتين الشرقية والوسطى ثم في بقية المناطق، وتبع ذلك حركة واسعة في افتتاح المكتبات الخاصة والعامة والتجارية، وبدأ نشاط توزيع الكتب والمطبوعات الخارجية في كل أنحاء البلاد، كما سجلت حركة نشر الكتاب في الداخل والخارج نمواً ملحوظاً وأرقاماً بيانية متزايدة.
إلا أننا مع الأسف الشديد لم نقم بعد بدراسات إحصائية واستقصائية كافية لحجم هذه الحركة في إنتاج الكتب وفي تأسيس المكتبات، ويمكن القول: إن معظم المدن المتوسطة في المملكة لم تر المكتبات المتخصصة بتوزيع المجلات وبيع الكتب إلا في السبعينيات الهجرية، ويتضمن كتاب الباحث: الإعلام في المملكة العربية السعودية نماذج متعددة لتلك المكتبات في سائر أنحاء الوطن.
وبمناسبة الحديث عن نظام المطبوعات ورقابتها، لا بد من وقفة عند توثيق تطوُّر الرقابة الإعلامية على المطبوعات الذي لا يزال غامضاً في تاريخ الإعلام السعودي، وهو بانتظار جهد بحثي أعمق، لكن الواضح من متابعة الوثائق المتاحة أمور تاريخية منها:
1 - يبدو أن البلاد كانت - بكل أقاليمها - تخلو من جميع أشكال رقابة المطبوعات الخارجية، وذلك حتى صدر الأمر بإنشاء إدارة المطبوعات سنة 1345هـ (1926مم) مع أنها في الأساس لم تكن - وفق أمر إنشائها - تهدف إلى القيام بتلك المهام.
2 - وفيما يمكن أن يُعد غياباً للرقابة المنظمة قبل صدور أول نظام سعودي للمطبوعات سنة 1347هـ ظهر بلاغ من إدارة المطبوعات بدخول مجلات مليئة بالأكاذيب، تُحذِّر الحكومة من اقتنائها أو بيعها (نُشر في العدد 193 من (أم القرى) في مطلع عام 1347هـ - 1928م) أي قبل صدور النظام بعدة أشهر.
3 - وعندما صدر النظام في نهاية العام، نصَّ على إلقاء المسؤولية الأولى على كاتب المقال، وجعل رئيس التحرير مشاركاً له بنصف الجزاء، كما نصَّ على أن تكون إدارة المطبوعات الملحقة بالنيابة العامة مرجعاً لتطبيق مواده.
4 - ولما أُعيد إصدار نظام المطبوعات بعد عشرة أعوام (1358هـ - 1940م) نصَّ على إنشاء لجان لمراقبة المطبوعات في مكة المكرمة وفي الملحقات (المناطق الأخرى)، كما أشار النظام إلى أن قلم المطبوعات أصبح هو المرجع والمشرف على تطبيق النظام، كما أشرك النظام مجلس الشورى ومجلس الوكلاء في مرجعية النظام وعضوية اللجان المنبثقة عنه.
5 - وتتوافر في أرشيف معهد الإدارة العامة في الرياض، مجموعة وثائق تدل على استمرار أعمال هذه اللجان ورفعها تقارير إلى نائب الملك في الحجاز بشأن قضايا رقابية تتصل بمطبوعات خارجية واردة.
6 - وكانت الرقابة على الصحف تتم مسبقاً من قِبل مراقبين يُمثِّلون قلم المطبوعات بسلطة تعلو على سلطات رؤساء التحرير، وذلك بدليل ما أشار إليه عثمان حافظ منشئ جريدة (المدينة المنورة) وعبد القدوس الأنصاري - الذي رأس تحرير الجريدة الرسمية (أم القرى) بين 1359هـ و1361هـ، وصاحب مجلة (المنهل) - من وجود مراقب يتدخَّل في نصوص المطبوعتين ويضيف أو يحذف ما يراه.
7 - وقد ظلت مدينة الرياض دون جهاز للرقابة على المطبوعات حتى عام 1374هـ (1955م) تقريباً، أي حتى إنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر، عندما قررت المديرية إنشاء مكتب للمطبوعات يتولى الرقابة، وذلك بدليل أشار حمد الجاسر إليه في العديد من المقالات، من أن عبد الله بلخير طلب منه أن يتولى إدارة مكتب مراقبة المطبوعات الجديد عند إنشائه في الرياض، ويبدو أن الرقابة الدينية قد بدأت بشكل مبكر في الرياض، وكانت تتم من قبل إدارة الإفتاء، ولكن لا تُوجد معلومات موثّقة عن كيفية بدئها وتاريخه وآليته، ويغلب على الظن أن المنطقة الشرقية كانت تخلو أيضاً من مثل هذه الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلا بعد أن افتتحت المديرية فيها فرعاً لها.
8 - وبينما تشير الوثائق - المشار إليها سالفاً - من توقف الرقابة الرسمية المسبقة على الصحف منذ عام 1379هـ (1960م) فقد شهد عهد الملك سعود تشكُّل الإدارات المعنية برقابة المطبوعات في المنافذ وفي المناطق الرئيسة، تحت مظلة المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر، ومن ثم وزارة الإعلام من بعد.
لقد ذكر فيما سبق، أن الإذاعة السعودية كانت قد نقلت إلى مكة المكرمة قبل عامين من وفاة الملك عبدالعزيز، وأنها كانت تشترك مع شؤون الحج في مديرية واحدة تحت مظلة وزارة المالية، ويمكن هنا إيجاز التطورات التي شهدتها الإذاعة في عهد الملك سعود بالنقاط الآتية:
1 - صدور النظام التأسيسي للإذاعة السعودية بمرسوم ملكي (17- 6-1374هـ - 10-2-1955م)، الذي يقضي بإنشاء مديرية عامة مستقلة للإذاعة تتبع رئيس مجلس الوزراء.
2 - صدور مرسوم ملكي يقضي بإنشاء المديرية العامة للصحافة والنشر (26-10-1374هـ - 17-6- 1955م) وبارتباط المديرية العامة للإذاعة بها.
3 - صدور مجلة الإذاعة (1375هـ - 1955م).
4 - افتتاح مرسلة إذاعية إضافية بقوة (10) كيلووات في جدة (1375هـ - 1956م) وأخرى بقوة 50 ك. و عام (1377هـ - 1957م).
5 - عودة الإذاعة من مكة المكرمة إلى جدة (1375هـ - 1956م).
6 - إنشاء مكتبة الإذاعة بجدة (1377هـ - 1957م).
7 - افتتاح مركز تدريب إذاعي في جدة، وإيفاد متدربين فنيين إلى مصر وألمانيا (1377هـ - 1957م).
8 - ظهور إذاعة محلية (إذاعة طامي) من الرياض (1381هـ - 1961م).
9 - افتتاح إذاعة (صوت الإسلام - نداء الإسلام حالياً) بكلمة من الملك سعود (1381هـ - 1962م).
10 - افتتاح أول مرسلة إذاعية في الرياض (بقوة 50 ك.و.) تنقل برامج الإذاعة من جدة (1382هـ - 1963م)، ثم مرسلة أخرى على الإف إم في العام الذي بعده.
11 - بدء إذاعة موجهة باللغتين الفارسية والسواحلية من جدة (1383هـ - 1963م).
12 - هذا بالإضافة إلى تشغيل إذاعة ملحقة بتلفزيون الجيش الأمريكي بقاعدة الطهران عام 1375هـ (1955م) وبدء تشغيل محطة إذاعية ملحقة بتلفزيون أرامكو عام 1377هـ (1958م).
13 - إجراء أول استفتاء على برامج الإذاعة من جدة (1382هـ - 1962م).
إن من المعلوم أن التلفزيون الرسمي السعودي لم يفتتح عملياً إلا بعد عام من انتقال السلطة إلى الملك فيصل، لكن التحضير له - الدراسات والتعاقدات - تم في عهد سلفه الملك سعود، كما رصدت الوثائق محاولات سابقة لم تنفذ لاستخدام التلفزيون في مجال تعليم البنات في منطقة جدة التعليمية، وأخرى للاتفاق مع أرامكو لافتتاح محطة في الرياض.
وكان مما شمله عهد الملك سعود، ما عُرف باسم (منهج الإصلاح الداخلي) الذي أعلنه الأمير فيصل عام 1382هـ (1962م) وتضمن فقرة تتعلَّق بعزم الحكومة على إدخال وسائل الترفيه البريء وهو ما فُسّر بقصد التلفزيون، مع فقرة أخرى تتيح للمواطن حرية التعبير.
لكننا عندما نتحدث عن التلفزيون، فلا بد من الإشارة إلى أن اتفاقية مطار الظهران مع الحكومة الأمريكية الموقعة عام 1374هـ (1955م) قد اشتملت على افتتاح محطة تلفزيونية محلية في الظهران لخدمة أغراض القاعدة العسكرية، علماً بأن المحطة توقفت عام 1381هـ (1961م)، وكانت أول محطة تلفزيونية في الشرق الأوسط.
كما لا بد، في هذا الصدد، من الإشارة إلى أن تلفزيون أرامكو في المنطقة الشرقية (الظهران والأحساء وما جاورهما) قد بدئ بتشغيله عام 1377هـ (1957م) وكان يُعدّ ثاني محطة باللغة العربية بعد تلفزيون بغداد.
ويلحظ المتتبع لحركة الإعلام في عهد الملك عبدالعزيز ثلاثة أنواع من الجهود الموجهة عملياً نحو الإعلام في الخارج هي: (1) مديرية المطبوعات التي تُعنى بإصدار البلاغات في الشؤون الداخلية والخارجية، و (2) حركة منتظمة لإيفاد مبعوثين لإلقاء المحاضرات ذات الطابع الإعلامي في المحافل الخارجية مثل تلك التي قام بها أمين الريحاني وفيلبي وإبراهيم المعمر، و (3) مديرية الدعاية للحج التي كانت تصدر الأدلة الإعلامية للحجاج، وتُوفد مبعوثين إلى البلاد الإسلامية ذات الأكثرية من الحجاج لشرح الحالة السياسية والأمنية في الأراضي المقدسة، وكان من أبرز من شارك فيها شخصيات مثل محمد رشيد رضا وعبد العزيز الرشيد ومحمود شوقي الأيوبي وعبد الحميد الخطيب ويونس بحري، كما أشرفت المديرية على إنتاج أول فيلم إعلامي عن الحج ظهر فيه الملك عبدالعزيز (1357هـ - 1937م) قامت به شركة مصر للسينما.
وبحلول عهد الملك سعود، وتأسيس المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر كان الإعلام للخارج الركيزة الثالثة من عمل تلك المديرية بعد ركيزتي الإذاعة وشؤون الإعلام الداخلي (الصحف والمطابع ورقابة المطبوعات ونحوها).
وتقدم أن رعاية الإعلام الخارجي كانت الهدف الأبرز بين مسوّغات قيام تلك المديرية التي بدأت بتكريس مركزية التخطيط والإشراف على وسائل الإعلام الحكومي والأهلي، ولا شك أن اختيار الشيخ عبد الله بلخير، الأديب والمثقف المعروف والمقرّب من الملك سعود، قد ساعد في تطوير أعمال تلك المديرية التي أنشأت وحدة تُعنى بالتواصل مع دوائر الإعلام الخارجية، من صحف وصحفيين، وإذاعات، وناشرين وإعلاميين.
وكان من أبرز مظاهر العمل الإعلامي الموجَّه للخارج، التّوسع في إصدار الكتب الإعلامية وفي إنتاج الأفلام الإعلامية، وبخاصة بعد ما تولى جميل الحجيلان مسؤوليات الوزارة.
وفي تقديري أن من أهم ما تم إنتاجه في مطلع عهد الملك سعود ذلك الفيلم (التمثيلي) التسجيلي الذي قامت به أرامكو لتصوير قصة فتح الرياض بعنوان: (جزيرة العرب، 1375هـ - 1955م).
أما بالنسبة للكتب الإعلامية والتوثيقية، فقد صدرت مجموعة كبيرة منها لمؤلفين من أمثال: فؤاد شاكر وحافظ وهبة وصلاح الدين المختار وعبد الكريم غرايبه وبولس سلامة ومحمد سعيد المسلم ومحمد طه الفياض وإبراهيم الشورى.
كما صدرت في الخارج مجموعة من الصحف ذات العلاقة بهذه البلاد، منها: (صرخة العرب) لأحمد عبيد (1375هـ - 1955م)، وأُبرمت في عام 1382هـ (1963م) أول اتفاقية إعلامية من نوعها من بلد آخر (الأردن).
وبعد:
إن الفترة الزمنية المتاحة لإعداد هذا البحث عن رصد مسيرة الإعلام في عهد الملك سعود، لم تكن كافية لتتبع الموضوع من جميع جوانبه، لكن المؤمل أن تُحرّك هذه الندوة جهوداً أوسع وأشمل للبحث والتنقيب فيه، وحصر كل ما يدخل تحت هذا العنوان من نشاط، تنظيمي أو إشرافي أو تنفيذي، ولعل ما يختص بحركة الطبع والنشر والمكتبات يُعد الأحوج إلى مثل هذه الجهود، مثنياً في هذه المناسبة على المؤلف التوثيقي الموسّع الذي قام به الأمير د. سلمان بن سعود بن عبدالعزيز عن سيرة الملك سعود، وكان أحد الروافد المهمة في إعداد دراسات هذه الندوة وأبحاثها.
* يعتمد هذا البحث على ما تضمنته مؤلفاتي من معلومات عن فترة حكم الملك سعود، وبخاصة كتابي: الإعلام في المملكة العربية السعودية: دراسة وثائقية وصفية وتحليلية، الصادر عام 1421هـ (2000م).
  #3 (permalink)  
قديم 28-04-2009, 02:57 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالله كريري يستحق التميز
Thumbs down

مشكور أخي الإكسيررر ولدي إضافة بعض المعلومات أتمنى أن تنفعني وإياكم تفضلوا
((قطاع الإعلام الداخلي))
نشأة القطاع:

كانت وكالة الوزارة المساعدة للإعلام الداخلي تسمي (رقابة المطبوعات) تزاول العمل في مكة المكرمة وجدة والرياض ومطار الظهران إلى أن صدر أول نظام للمطبوعات بالمرسوم الملكي في 18 شعبان 1378هـ وتحول الاسم الى المديرية العامة للمطبوعات التي ارتبطت بالمديرية العامه للصحافة والنشر الصادر بها المرسوم الملكي في 26 شوال 1374هـ، ثم أحدثت وظيفة وكيل وزارة مساعد للإعلام الداخلي.

وتتولى وكالة الوزارة المساعدة للإعلام الداخلي النشاط الإعلامي الموجه للداخل الذي يعني بشؤون الصحافة المحلية ومتابعة وتوجيه المطبوعات وتنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية وجريدة أم القرى .
يهتم الإعلام الداخلي بإبداء الرأي في القضايا الإعلامية ذات الصلة بالصحافة المحلية والرقابة الإعلامية وحماية حقوق التأليف والنشر والتوزيع، وتمثيل الوزارة في عضوية اللجان الحكومية ذات الصلة بأنشطة ومهام الإعلام الداخلي ومفاوضات المملكة مع منظمة التجارة العالمية في موضوعي (حقوق التأليف وتجارة الخدمات) ومتابعة النشر الرسمي في جريدة أم القرى، والإشراف على لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ولجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف .

ينقسم الإعلام الداخلي تنظيمياً الى :

• المديرية العامـه للمطبوعات :

تتولى مهمة رقابة مضامين كافة أوعية المعلومات الإعلامية وتطبيق نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية وما يتبعه من تعليمات وتوجيهات وتطبيق نظام المؤسسات الصحفية ولائحته التنفيذية، وإصدار التراخيص الإعلامية لممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة، كما تقوم المديرية وفروعها البالغ عددها (28) فرعاً بحملات تفتيش ميدانية على المحلات الإعلامية المرخصة في المملكة .

• الادارة العامه لحقوق المؤلف :

صدر مرسوم ملكي في 19/5/1410هـ بالموافقة على صدور (نظام حماية حقوق المؤلف) وهو بداية التنظيم الفعلي لحماية حقوق التأليف في المملكة .
وفي عام 1415 هـ انضمت المملكة الى الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف.
كما عملت الوزارة على الإهتمام بحماية حقوق التأليف ورفع مستوى الإدارة الى إدارة عامة ودعمت بكوادر ووظائف لتمارس مهامها بكفاءة واقتدار والتجاوب مع شكاوى الأفراد والشركات والدول التي تنتهك حقوق مؤلفيها.

كما عملت الوزارة على مراجعة النظام ووضعت نظاماً جديداً يتوافق مع المتغيرات العالمية وإنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتم رفعه للجهات العليا للموافقة عليه وصدر المرسوم في 2/7/1424 هـ بالموافقة على النظام الجديد.

وقد إنضمت المملكة الى إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية بموجب المرسوم الملكي في 12/7/1424 هـ مما ضاعف من مسؤوليات ومهمات هذه الإدارة في مكافحة أعمال القرصنة على المصنفات الفكريه إلى جانب رفع مستوى التوعية لدى الموظفين بمفهوم حماية حقوق المؤلفين.

كما أصبحت الإدارة معنية بإنفاذ اتفاقية – الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية (تريبس)- وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة للمنظمة في نهاية 1426هـ .


التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله كريري ; 28-04-2009 الساعة 03:20 AM
  #4 (permalink)  
قديم 28-04-2009, 09:57 AM
الصورة الرمزية الإكسيررر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 865
معدل تقييم المستوى: 311
الإكسيررر تم تعطيل التقييم

يعطيك العافيه أستاذ عبدالله كريري

  #5 (permalink)  
قديم 29-04-2009, 02:08 PM
الصورة الرمزية الإكسيررر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 865
معدل تقييم المستوى: 311
الإكسيررر تم تعطيل التقييم

نظام المطبوعات والنشر

نظَام المطبوعات والنشر
مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 211 وتاريخ 1/9/1421هـ .
تعريفات
المطبوعات الداخلية
المطبوعات الخارجية
الصحافة المحلية
الجزاءات
أحكام عامة

المادة الأولى :
تعريفات :
تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظَام، على المعاني المبينة قرينها .
1- التداول :
جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجاناً، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك.
2- الصحافة :
مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
3- الصحفي :
كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواءً أكانت أصلية أم إضافية.
4- الصحيفة :
كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5- الطابع :
المسئول عن المطبعة سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
6-المطبعة :
كل منشأة أعدت لطبع الكلمات، أو الأصوات، أو الرسوم، أو الصور بهدف تداولها .
7- المطبوعة :
كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواءً أكان كلمة، أم رسماً, أم صورة، أم صوتاً.
8- المكتبة :
المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير .
9- الموزع :
الوسيط – فرداً أو شركة – بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد .
10- المؤلف :
من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها .
11- الناشر :
من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12- الوزارة :
وزارة الإعلام .
13- الوزير .
وزير الإعلام .
المادة الثانية :
تخضع لأحكام هذا النظَام النشاطات الآتية :
1- المطبوعات .
2- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة .
3- المطابع .
4- المكتبات .
5- الرسم والخط .
6- التصوير الفوتوغرافي .
7- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها .
8- التسجيلات الصوتية والأسطوانات .
9- الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10- الاستديوهات التلفزيونية والإذاعية .
11- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
12- الدعاية والإعلان.
13- العلاقات العامة .
14- النشر .
15- التوزيع.
16- الخدمات الصحفية .
17-إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
18- الدراسات والاستشارات الإعلامية .
19- النسخ والاستنساخ.
20- أي نشاط تقترح الوزارة إضافته، ويقره رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثالثة :
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق ، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة .
المادة الرابعة :
لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى.
تحدداللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.
المادة الخامسة :
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يُعطى الترخيص الآتي :
أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة, وللوزير الاستثناء من هذا السن لمسوغات يراها.
ج- أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط .
د- أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية .
2- في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها .
3- تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
المادة السادسة :
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها، وتحت مسئوليتها.
المادة السابعة :
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيس أو الفرع وفق الآتي :
1- ألفا ريال ( 2000 ) لكل من النشاطات الآتية :
أ- المطابع .
ب- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
ج- النشر.
د- التوزيع.
هـ- الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
و- الاستديوهات التلفزيونية والإذاعية.
ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية.
ح- الخدمات الصحفية.
ط- الدعاية والإعلان.
ي- العلاقات العامة.
ك- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
ل- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
2- ألف ريال ( 1000 ) لكل من النشاطات الآتية :
أ- المكتبات .
ب- التسجيلات الصوتية والاسطوانات .
ج- الرسم والخط .
د- التصوير الفوتوغرافي .
هـ- النسخ والاستنساخ.
المادة الثامنة :
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظَامية.
المادة التاسعة :
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1- ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظَامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية .
3- ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4- ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية .
5- ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه .
6- ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7- ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة .
8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
المادة العاشرة :
يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الوراقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة الحادية عشرة :
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظَام .
المادة الثانية عشرة :
إذاتوفى صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظَام .
المطبوعات الداخلية
المادة الثالثة عشرة :
على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع, يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يوماً . ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير.
المادة الرابعة عشرة :
على كل مطبعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
المادة الخامسة عشرة :
المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.
المادة السادسة عشرة :
تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظَام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع مما يطبع داخل المملكة.
المادة السابعة عشرة :
لا تجوز إضافة مواد الدعاية الإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة . وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل.
المطبوعات الخارجية
المادة الثامنة عشرة :
تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظَام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.
المادة التاسعة عشرة :
تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، أمّا الصحف فتعامل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة العشرون
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظَام الإيداع.
المادة الحادية والعشرون :
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضها.
المادة الثانية والعشرون :
تحدداللائحة التنفيذية – في حدود أحكام هذا النظَام – تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها .
كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمطبوعات الأخرى، والاشتراك بها من قبل الباحثين والمفكرين، لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز بعد موافقة رئيس المجلس أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظَام .
الصحافة المحلية
المادة الرابعة والعشرون :
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء
المادة الخامسة والعشرون :
1- يجوز ـ خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية ـ إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
2- يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :
أ- النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.
ب- المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
3- إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.
4- المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظَام .
المادة السادسة والعشرون :
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص، واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدور، وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة .
المادة السابعة والعشرون :
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد إنقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة .
2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
المادة الثامنة والعشرون :
تحدداللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشئون الإعلانات.
المادة التاسعة والعشرون :
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين .
1- إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص .
2- إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة .
المادة الثلاثون :
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعانات أو غيرها، من جهات داخلية أو خارجية إلا بعد موافقة الوزارة .
المادة الحادية والثلاثون :
لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثانية والثلاثون :
أ- يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية .
ب- يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية .
المادة الثالثة والثلاثون :
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عما ينشر فيها .
2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولاً عما يرد فية .
المادة الرابعة والثلاثون :
جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة .
الجزاءات
المادة الخامسة والثلاثون :
على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح ، أو نشرت خبراً خا طئاً ، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً ، بناءً على طلب صاحب الشأن ، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه ، أو في مكان بارز منها ، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض.
المادة السادسة والثلاثون :
للوزارة ، عند الضرورة ، سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض ، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين
المادة السابعة والثلاثون :
تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظَام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالاغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة ، إلا بعد موافقة الوزير عليها.
المادة الثامنة والثلاثون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظَام آخر ، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظَام بغرامة مالية لاتتجاوز خمسين ألف ريال ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين ، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً ، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظَام .
المادة التاسعة والثلاثون :
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية ، في الحالتين الآتيتين :
1- عندما تكون محظورة التداول .
2- عندما تكون غير مجازة ، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة .
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين ، وهي التي تقرر ما تراه مناسباً ، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية .
المادة الأربعون :
يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظَام ، التظلم أمام ديوان المظالم ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك .
المادة الحادية والأربعون :
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها ، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
أحكام عامة
المادة الثانية والأربعون :
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها .
المادة الثالثة والأربعون :
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتشرف عليها .
المادة الرابعة والأربعون :
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها .
المادة الخامسة والأربعون :
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظَام، ومسائلة من يخالفه وفقاً لأحكامه.
المادة السادسة والأربعون :
يصدر الوزيراللائحة التنفيذية لهذا النظَام، في مدة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة والأربعون :
على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظَام أن يقوم بتصحيح أوضاعه طبقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
المادة الثامنة والأربعون :
يحل هذا النظَام محل نظَام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/17 ) والتاريخ 13/4/1402 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام .
المادة التاسعة والأربعون :
ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
  #6 (permalink)  
قديم 30-04-2009, 12:21 PM
الصورة الرمزية الإكسيررر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 865
معدل تقييم المستوى: 311
الإكسيررر تم تعطيل التقييم

للرفع

  #7 (permalink)  
قديم 01-05-2009, 03:26 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 193
معدل تقييم المستوى: 42
رفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداعرفيع المستوى محترف الإبداع

جزاك الله خير اخوي الإكسيررر

  #8 (permalink)  
قديم 01-05-2009, 04:51 AM
الصورة الرمزية عاشق وهم
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: هناك تلقاني
المشاركات: 3,587
معدل تقييم المستوى: 18368
عاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداععاشق وهم محترف الإبداع

للأسف ما عندي إضافة

لكن اقول

بارك الله فيكم وكثر من امثالكم

بالتوفيق للجميع

  #9 (permalink)  
قديم 01-05-2009, 05:56 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالله كريري يستحق التميز
Red face

شـكرا لكم وبارك الله فيكم ... لكم مني أجمل تحية .

وأتمنى من كل اللي عندهم مقابلة غدا أن يتواصلوا معنا وش إللي يصير لهم


شاكرا لكم حسن تعاونكم وبالتوفيق للجميع

  #10 (permalink)  
قديم 01-05-2009, 06:08 PM
الصورة الرمزية ولد الغربيه
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: المديــنه المنـورهـ
المشاركات: 1,517
معدل تقييم المستوى: 38
ولد الغربيه مبدعولد الغربيه مبدع

وش ذا ؟ وظائف ولا كيف

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج وظائف القطاع الخاص

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 06:42 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين